تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
وثانيا : ان التمليك الانشائي ليس من وظائف المالك خاصة ، والأثر وان كان مترتبا على رضا المالك الا ان المفروض في المقام تحققه بالإجازة . الثالث : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وحاصله : ان الإجازة لابد وان تتعلق بأمر مستمر باق كي ينتسب بها إلى المالك ، وهذا في العقد القولي موجود ، إذ حاصل المصدر ينفك عن الانشاء القولي ويستمر بعده فيستند بالإجازة إلى المالك ، واما في العقد الفعلي - اي الاعطاء - فليس حاصل مصدره امرا مستمرا باقيا ، بل هو العطاء ، وهو لا ينفك عن الاعطاء ، وبإجازة المالك لا ينقلب الفعل عما وقع عليه . وفيه : ما تقدم في مبحث المعاطاة من أن الفعل كالقول مصداق للبيع حقيقة بلا فرق بينهما ، وعليه فينفك حاصل المصدر فيه عن المصدر كما في الانشاء القولي وتتعلق الإجازة به . فالأظهر جريان الفضولي فيها . واما المورد الثاني : فإن كان مدرك صحة الفضولي عموم التعليل في نصوص النكاح فهو يقتضي جريانه في المعاطاة لعموم العلة ، وان كان غيره فهو مختص بغير المعاطاة لعدم الاطلاق له ، وترك الاستفصال
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 2 ص 51 - 52 .