شرح
في صحيح محمد بن قيس « 1 » لا يفيد بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة ، وقوله ( ع ) بارك الله في صفقة يمينك في رواية البارقي « 2 » ، لا ظهور له في وقوع المعاملة معاطاة ، فان صفقة اليمين كناية عن البيع من دون رعاية ان يكون الانشاء بصفقة اليمين .
واما المقام الثاني : فقد استدل الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) لعدم جريان الفضولي فيها على القول بالإباحة بوجهين :
أحدهما : ان إفادة المعاطاة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة ، فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين .
الثاني : ان حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن .
أقول : انه لو قلنا بالإباحة ، من باب ان المعاطاة مفيدة للملك ، غاية الأمر يشترط فيه التصرف ، أو التلف وقبله يحكم بالإباحة الشرعية لدليل خاص ، فالفضولي يجري في المعاطاة لما تقدم ، نعم لا يحكم بالإباحة ما لم يجز .
واما لو قلنا بأنها مفيدة للإباحة ، وتكون الإباحة شرعية ، فدليله الأول
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 21 ص 203 ب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 رقم 26900 ، التهذيب : ج 7 ص 488 ح 168 .
( 2 ) المستدرك : ج 13 ص 245 ب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 رقم 15260 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 397 .