تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
وأجاب عنه الشيخ ( رحمة الله عليه ) بأجوبة : الأول « 1 » : ما ظاهره : ان حديث الرفع بمقتضى وروده في مقام الامتنان يختص بالآثار التي تكون على المكره ، ولا يشمل الأثر الذي له ، ولا الأثر المتوجه إلى غيره ، وعليه فحيث ان الحكم بوقوف عقد المكره على الرضا وان له ان يرضى وله ان لا يرضى ، حكم له لا عليه ، والزام الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ الزام لغيره ، ومعنى صحة عقده ان رضى هو ذلك فلا تكون الصحة بهذا المعنى مشمولة للحديث . وأورد عليه بايرادين : أحدهما : ما عن السيد الفقيه « 2 » ، والمحققين النائيني « 3 » ( رحمة الله عليه ) والاصفهاني « 4 » ، وهو : ان الحديث لو سلم انه لا يرفع الأثر الذي للمكره ، فإنما يختص بالأثر الثابت للعقد لولا حديث رفع الاكراه . واما الأثر الثابت له بعد وروده فلا يصلح الحديث لرفعه ، والصحة بمعنى وقوفه على الرضا حكم يثبت بعد ورود حديث الرفع ، إذ مع قطع النظر عن اثر العقد هو فعلية التأثير لا وقوعه على الرضا ، فلا يصلح
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 331 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 124 . ( 3 ) منية الطالب : ج 1 ص 414 . ( 4 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 2 ص 61 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146 | السيد محمد صادق الروحاني