تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
التاسع : ما اختاره جمع من المحققين « 1 » وهو الجواز مطلقا . وليعلم انه لا سبيل في هذه المسألة إلى دعوى الإجماع والاستدلال به ، إذ مضافا إلى معلومية مدرك المجمعين ، انه مع هذا الاختلاف بين الفقهاء كيف يمكن دعوى الإجماع في المقام .

بيان موضوع هذه المسألة

وقبل الدخول في البحث وبيان المختار لا بدَّ من بيان محل الكلام ، إذ لا بدَّ في كل مسألة من الحفظ على موضوعها والبحث في خصوص الحيثية التي يبحث عنها في تلك المسألة ، وجعل الجهات الأخر مفروغا عنها كي لا تختلط تلك الجهة بغيرها ، وموضوع البحث في المقام هي جهات ثلاث : الأولى : منافاة العبادية لاخذ الأجرة . الثانية : منافاة الوجوب بما هو له . الثالثة : منافاة الوجوب التعبدي النيابي لاخذ الأجرة ، نظرا إلى عدم وقوعه قريبا عن المنوب عنه ، بعد الفراغ عن سائر الجهات المعتبرة في صحة عقد الإجارة ، كأن لا يكون العمل الذي وقعت الإجارة عليه مما
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 12 ص 223 ، مصباح الفقاهة : ج 1 ص 460 .