الجزء الثاني والعشرون
[ كتاب المكاسب المحرمة ]
السادس : ما يجب فعله يحرم التكسب به كأجرة تسيل الموتى وتكفينهم
شرح
[ تتمة ما يحرم التكسب به ]
اخذ الأجرة على الواجبات
( السادس : ما يجب ) على الإنسان ( فعله ) عينا كان كالصلاة والصوم أو كفائيا ، تعبدا أو توصلا ( يحرم التكسب به ) على المشهور ، وعليه الفتوى ، كما عن المسالك « 1 » والمحكي عن مجمع البرهان : الإجماع عليه « 2 » . ولكن : في المسألة أقوال : الأول : هو المنع مطلقا ، نسبه الشهيد ( رحمة الله عليه ) إلى المشهور « 3 » . الثاني : ما نسب إلى السيد المرتضى ( رحمة الله عليه ) « 4 » وهو الجواز في الواجب الكفائي ( كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ) وإن كان تعبديا .هامش
( 1 ) المسالك : ج 3 ص 130 .
( 2 ) حكاه في الجواهر : ج 22 ص 116 .
( 3 ) المسالك : ج 3 ص 130 .
( 4 ) نسبه الشهيد في الدروس : ج 3 ص 172 مجممع الفائدة والبرهان ج 8 ص 89 - 91 .