تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
اليوم ، وعلى القول بالضمان من حين الرد يجب أداء قيمة يوم التغريم . والشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ذكر وجوها ثلاثة في المسألة : الضمان بالتصدق ، والضمان بالرد من حينه ، والضمان بالرد من حين التصدق . واستدل للأول : بدليل الاتلاف والاستصحاب ، والظاهر أن مراده بالاستصحاب استصحاب بقاء ضمان اليد فيما إذا كانت يد ضمان الذي استدل به سابقا ، فان مقتضى استمرار الضمان - مع فرض خروج العين بالتصدق عن كيس المالك وتلفها عليه - اشتغال الذمة بالبدل من حينه . ويرد على الأول : ما عرفت من أنه على فرض شمول دليل الاتلاف للمقام يمكن الالتزام بكونه سببا للضمان من حين الرد ، لاحظ ما أوردناه على الوجه الثاني من الوجهين الذين ذكرهما لعدم شموله للمقام . ويرد على الثاني : ما ستعرف عند بيان ما هو الحق عندنا . واستدل للثاني « 2 » : باصالة عدم الضمان قبل الرد ، والظاهر أن مراده بها اصالة البراءة عن الضمان التي أشار إليها آنفا . واستدل للقول الثالث « 3 » : بظاهر خبر الودعي ، وتقريب الاستدلال به : انه لا ريب في ظهوره في أن الاجر على تقدير اختياره انما يثبت من
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 196 . ( 2 ) المكاسب : ج 2 ص 196 . ( 3 ) المكاسب : ج 2 ص 196 .