تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة . . . الخ . وظاهر كلامه هذا صدق جميع هذه العناوين في جميع موارد الهجو ، وهو غير تام كما سيظهر ، وحق القول في المقام ان الهجو ربما يكون بالجملة الخبرية ، وربما يكون بالجملة الانشائية . اما الأول : فإن كان الهجو بما فيه من المعايب كان حراما لكونه غيبة وإهانة وتعييرا ، وان كان بما ليس فيه كان حراما من جهة الكذب والإهانة والتعيير . واما الثاني : فهو يكون حراما لما دلَّ من النصوص على حرمة هتك المؤمن واهأنته وتعييره .

بقي في المقام فروع :

[ لا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره ]

الأول : انه لا فرق في المؤمن الذي يحرم هجوه بين الفاسق وغيره لإطلاق الأدلة . واما الخبر : محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين « 1 » . فقد حمله الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » على إرادة الخارجين عن الايمان أو
هامش
( 1 ) لم نعثر على أصل له في كتب الحديث المعتبرة وإنما هو مذكور في بعض الكتب الفقهية وقد نقله في المكاسب ج 2 ص 118 ط . ج . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 118 ط . ج .