شرح
عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة . . . الخ .
وظاهر كلامه هذا صدق جميع هذه العناوين في جميع موارد الهجو ، وهو غير تام كما سيظهر ، وحق القول في المقام ان الهجو ربما يكون بالجملة الخبرية ، وربما يكون بالجملة الانشائية .
اما الأول : فإن كان الهجو بما فيه من المعايب كان حراما لكونه غيبة وإهانة وتعييرا ، وان كان بما ليس فيه كان حراما من جهة الكذب والإهانة والتعيير .
واما الثاني : فهو يكون حراما لما دلَّ من النصوص على حرمة هتك المؤمن واهأنته وتعييره .
بقي في المقام فروع :
[ لا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره ]
الأول : انه لا فرق في المؤمن الذي يحرم هجوه بين الفاسق وغيره لإطلاق الأدلة . واما الخبر : محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين « 1 » . فقد حمله الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » على إرادة الخارجين عن الايمان أوهامش
( 1 ) لم نعثر على أصل له في كتب الحديث المعتبرة وإنما هو مذكور في بعض الكتب الفقهية وقد نقله في المكاسب ج 2 ص 118 ط . ج .
( 2 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 118 ط . ج .