تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
انه مع قطع النظر عن النصوص الخاصة القواعد تقتضي عدم جواز القتل - فراجع ما حققناه - والنصوص الخاصة لا مفهوم لها كي تقيد الإطلاقات الأولية .

حكم قتل المخالف

الفرع الثاني : في أنه إذا اكره على قتل المخالف فهل يجوز ذلك أم لا ؟ فقد اختار الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » وتبعه الأستاذ الأعظم « 2 » : انه يجوز مع التقية أو بالإكراه : واستدل له : بأن النصوص الدالة على أن حد التقية هو الدم مختصة بدماء الشيعة ، إذ الغرض من التقية هو حفظها ، وعليه فلا مخصص لعمومات التقية ونفي الإكراه . وفيه : إن ما ذكر من أن التقية إنما شرعت لحفظ دماء الشيعة مسلّم ، كما أن ما ذكر من اختصاص نصوص المقام بها لا كلام فيه ، ولكن بما ان أدلة التقية ونفي الإكراه إنما وردت في مورد
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 99 ط . ج . ( 2 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 456 .