تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
وعليه فاللهو هو اشتغال النفس باللذائد الشهوية بلا قصد غاية ، وان كانت الغاية حاصلة سواء صدرت منه حركة جوارحية أم لا ، كما ذكره بعض المحققين « 1 » . المورد الثاني : في حكمه . فقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » لحرمة مطلق اللهو بجملة من النصوص . منها : خبر تحف العقول : وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به واخذ الأجر عليه « 3 » . بدعوى أن اللهو من هذا القبيل . وفيه : أولا : انه ضعيف السند . وثانيا : ان كون اللهو مما يجيء منه الفساد محضا يتوقف على ثبوت حرمته ، إذ لو كان جائزا لما كان من هذا القسم واثبات حرمته بهذا الخبر دور واضح . وان شئت قلت : ان الخبر متضمن لبيان الكبرى ، وهي ان ما
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 1 ص 42 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 43 ط . ج . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 85 ح 22047 / تحف العقول ص 335 .