شرح
المحققين « 1 » - هو النهي عن القول للناس من دون أن يعمل نفسه ، كأن يأمر الناس بالمعروف ويتركه ، وينهيهم عن المنكر فيفعله ، فتكون هذه الآية نظير قوله تعالى :أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ« 2 » وعليه فهي أجنبية عن المقام .
وأما النصوص التي استشهد بها فيها ، فسيأتي التعرض لها .
الثالث : جملة من النصوص : كمصحح هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( ع ) : عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له ، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض ، وذلك قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ. . . الخ « 3 » .
ومصحح شعيب العقرقوفي عنه ( ع ) عن رسول الله ( ص ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد « 4 » . ونحوهما غيرهما .
ولكن الإجماع القطعي القائم على جواز خلف الوعد ، ولذا ترى ان المتأخرين يستدلون على عدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائي بالإجماع على عدم لزومه ، وفي غير ذلك من موارد الوعد يستدلون
هامش
( 1 ) مرآة العقول ج 11 ص 23 / هداية الطالب إلى اسرار المكاسب ج 1 ص 100 .
( 2 ) سورة البقرة - آية 45 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 165 ح 15966 / الكافي ج 2 ص 363 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 12 باب ص 165 ح 15965 / الكافي ج 2 ص 364 ح 2 .