شرح
وقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » لحرمة الوعد مع اضمار عدم الوفاء بالآية الشريفة :كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ« 2 » .
وبقوله ( ع ) في خبر الحارث المتقدم : ولايعدن أحدكم صبيّه ثم لا يفي له « 3 » .
وفيهما نظر : اما الآية الشريفة : فسيأتي تحقيق القول فيها ، وستعرف عدم دلالتها على ذلك .
واما الخبر :
فيرد عليه : مضافاً إلى ضعف سنده : أنه معارض باخبار دالة على جواز الوعد الكاذب مع مطلق الأهل وسيجئ بعضها في مسوغات الكذب .
مع أنه يمكن ان يقال : انه نهي عن عدم الوفاء لا عن الوعد ، فإن الظاهر من مثل هذا التركيب رجوع النهي إلى القيد ، كما إذا قال : لا تأتني راكبا ، فإنه نهي عن الركوب .
هامش
( 1 ) كاتب المكاسب ج 2 ص 15 ط . ج .
( 2 ) سورة الصف - آية 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 250 ح 16227 / الأمالي للصدوق ص 419 .