تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
ثم إنه لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا دلالتها على وجوب الرد في صورة جواز الشرط ، فهي تختص بصورة السماع القهري ، وهو لو سلّم كونه نادراً ، مع أنه محل منع كما لا يخفى ، لا يكون ذلك مانعاً عن الاختصاص ، إذ حمل المطلق على الفرد النادر مستهجن . واما ورود الدليل لبيان حكم فرد نادر فلا محذور فيه .

جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها

وهل تختص حرمة الاستماع بما إذا حرم الاغتياب ، أم تعم صورة جوازه ، أم يفصل بين علم السامع بالحلية فيجوز وبين جهله بها فلا يجوز ؟ فيه وجوه وأقوال ، وحق القول في المقام يقتضي البحث في مواضع : الأول : في أنه هل يلازم جواز الغيبة واقعاً مع جواز الاستماع أم لا ؟ الثاني : في أنه إذا لم يحرز السامع كونه جائز الغيبة بنحو يجوز الاستماع هل يجوز له الاستماع أم لا ؟ الثالث : في أنه إذا أحرز عدم كونه جائز الغيبة ولكن احتمل أو