تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
أما الأول : فلان في طريقه ابن ميمون ورجاء غيرهما . وأما الثاني : فلأنه مرسل . وأما الثالث : فلأن في طريقه الحسين بن محمد بن علي الصيرفي البغدادي . وأما الرابع والخامس والسادس : فللارسال . ودعوى أنها مستفيضة وبعدها لا محل للمناقشة في السند ، مندفعة بأن الخبر المستفيض غير المتواتر ، والثاني حجة دون الأول ، وأضف إلى ذلك عدم دلالة غير الأولين والرابع على هذا القول . أما الثالث : فلاشتماله على حقوق لا قائل بوجوب البراءة منها بالاستحلال من ذي الحق كعيادة المريض وقضاء الحاجة وغيرهما . وعليه فمعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن لا العقاب عليها كما أفاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » . وأما الخامس : فلأنه بناءً على ما هو الظاهر من مغايرة القبول للأجزاء لا يدل على بقاء أثر الحرمة ما لم يغفر له صاحبه ، ويؤيده ما
هامش
( 1 ) كاتب المكاسب ج 1 ص 340 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186 | السيد محمد صادق الروحاني