شرح
أما الأول : فلان في طريقه ابن ميمون ورجاء غيرهما .
وأما الثاني : فلأنه مرسل .
وأما الثالث : فلأن في طريقه الحسين بن محمد بن علي الصيرفي البغدادي .
وأما الرابع والخامس والسادس : فللارسال .
ودعوى أنها مستفيضة وبعدها لا محل للمناقشة في السند ، مندفعة بأن الخبر المستفيض غير المتواتر ، والثاني حجة دون الأول ، وأضف إلى ذلك عدم دلالة غير الأولين والرابع على هذا القول .
أما الثالث : فلاشتماله على حقوق لا قائل بوجوب البراءة منها بالاستحلال من ذي الحق كعيادة المريض وقضاء الحاجة وغيرهما .
وعليه فمعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن لا العقاب عليها كما أفاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » .
وأما الخامس : فلأنه بناءً على ما هو الظاهر من مغايرة القبول للأجزاء لا يدل على بقاء أثر الحرمة ما لم يغفر له صاحبه ، ويؤيده ما
هامش
( 1 ) كاتب المكاسب ج 1 ص 340 ط . ج .