پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 154

پدیدآورندگان:

ص۱۵۴
شرح
ولكن الثاني مجهول ، والثالث ضعيف . ودعوى ضعف الأول كما ترى ، والايراد عليه : بأنه إنما يدل على إباحة الأجر لا الفعل ، مندفع بالتلازم بينهما . ودعوى أن الأجر لمجرد الزف ، خلاف الظاهر ، فالأظهر هو جوازه . بقي الكلام في تعليمه وتعلمه ، وملخص القول فيه : إن التعليم والتعلم بالتغني والاستماع حرام بلا كلام ، وأما بغير ذلك فحرمة التعليم مستفادة من خبرين مرويين في الوسائل ، وحرمة التعلم تستفاد من المرسل المروي عن مستدرك الوسائل ، إلا أن كلا ضعيف السند ، إذ أحد الخبرين المرويين في الوسائل المرسل ، والآخر في طريقه محمد الطاطري وهو مهمل ، وما عن المستدرك مرسل أيضا . ومقتضي الأصل هو الجواز .

حرمة الغيبة

الرابعة عشرة : الغيبة حرام ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى :وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ