تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
الرابع : ما في الجواهر الميل إليه ، وهو « 1 » : أن الحداء قسيم للغناء بشهادة العرف ، فهو خارج عن الغناء موضوعا . وفيه : إنه لا تنافي بين العنوانين كي يكون صدق أحدهما مانعا من صدق الآخر ، بل الأظهر أن النسبة بينهما عموم من وجه ، فإذا لا دليل على استثناء الغناء في الحداء .

الغناء في زف العرائس

الرابع : غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف به محرم آخر . وفي المكاسب « 2 » : المشهور استثنائه ، ويشهد له صحيح أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال « 3 » . ونحوه خبره الاخر « 4 » . وخبره الثالث عنه ( ع ) : عن كسب المغنيات فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعي إلى الأعراس ليس به بأس « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 22 ص 51 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 313 - 314 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 121 ح 22146 / الكافي ج 5 ص 120 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 121 ح 22145 / الكافي ج 5 ص 120 ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 120 ح 22144 / الكافي ج 5 ص 119 ح 1 .