شرح
الرابع : ما في الجواهر الميل إليه ، وهو « 1 » : أن الحداء قسيم للغناء بشهادة العرف ، فهو خارج عن الغناء موضوعا .
وفيه : إنه لا تنافي بين العنوانين كي يكون صدق أحدهما مانعا من صدق الآخر ، بل الأظهر أن النسبة بينهما عموم من وجه ، فإذا لا دليل على استثناء الغناء في الحداء .
الغناء في زف العرائس
الرابع : غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف به محرم آخر . وفي المكاسب « 2 » : المشهور استثنائه ، ويشهد له صحيح أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال « 3 » . ونحوه خبره الاخر « 4 » . وخبره الثالث عنه ( ع ) : عن كسب المغنيات فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعي إلى الأعراس ليس به بأس « 5 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 22 ص 51 .
( 2 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 313 - 314 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 121 ح 22146 / الكافي ج 5 ص 120 ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 121 ح 22145 / الكافي ج 5 ص 120 ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 120 ح 22144 / الكافي ج 5 ص 119 ح 1 .