شرح
والثاني عامي .
وما رواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) : يا علي من السحت ثمن الميتة « 1 » .
وموثق الجعفريات عن سيدنا علي ( ع ) : من السحت ثمن الميتة « 2 » . ومرسل ابن بابويه : وثمن الميتة سحت « 3 » .
ولا يبعد دعوى كون هذه الروايات رواية واحدة مروية بطرق متعددة .
وتدل على المنع - مضافا إلى ذلك - النصوص الدالة على المنع عن بيع أليات الغنم المقطوعة : كصحيح البزنطي عن مولانا الرضا ( ع ) : عن الرجل يكون له الغنم يقطع من الياتها وهي إحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال ( ع ) : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ، ولا يبيعها « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 94 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 9 رقم 22064 ، الفقيه : ج 4 ص 363 .
( 2 ) المستدرك : ج 4 ص 51 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 4160 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 94 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 8 رقم 22063 ، الفقيه : ج 3 ص 171 - 172 ح 3648 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 98 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 6 رقم 22079 .