تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
وفيه : ما تقدم من أنها ضعيفة السند لا يعتمد على شيء منها ، ولم يحرز استناد الأصحاب إليها في المقام كي ينجبر ضعفها . الثالث : ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها « 1 » . وفيه أن الاستدلال بهذه النصوص إن كان من جهة إثبات عدم حلية الانتفاع بها اللازمة في صحة البيع . فيرد عليه : أن الكلام في المقام فرع جواز الانتفاع بها ، وان كان من جهة أن النصوص كما تدل بالدلالة المطابقية على عدم جواز الانتفاع بها تدل بالدلالة الالتزامية على عدم جواز بيعها لاشتراط صحة البيع بكون المبيع ذا منفعة محللة ، ولو دل الدليل على جواز بعض الانتفاعات بها كما هو المفروض فإنما يوجب ذلك التخصيص في الدلالة المطابقية فتبقى الدلالة الالتزامية على حالها ، فيرد عليه ما حققناه في محله من أن الدلالة الالتزامية كما تكون تابعة للدلالة المطابقية وجودا كذلك تكون تابعة لها حجية . وإن شئت قلت : إنها تدل على عدم جواز بيعها لعدم المنفعة ، فمع فرض وجودها لا تكون هذه الدلالة منها باقية .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 24 ص 184 باب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 رقم 30299 ، الكافي : ج 6 ص 259 ح 7 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94 | السيد محمد صادق الروحاني