تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الميتة ،
شرح

حكم المعاوضة على الميتة

والرابعة : يحرم المعاوضة على ( الميتة ) وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب ، وعن التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » والتنقيح « 3 » : الإجماع عليه . وعن الخلاف « 4 » والتذكرة « 5 » والمستند « 6 » : دعوى الإجماع على حرمة بيعها وضعا وتكليفا . واستدل لها بوجوه : الأول : الإجماع . وفيه : أنه ليس إجماعا تعبديا بل الظاهر أن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة التي ستمر عليك إن شاء الله تعالى . الثاني : الأخبار العامة المتقدمة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 25 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 1009 . ( 3 ) التنقيح : ج 2 ص 5 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 62 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 68 ( ط . ق ) . ( 6 ) مستند الشيعة ج 14 ص 78 ، ومنها الميتة : وحرمة بيعها وشرائها والتكسّب بها إجماعي .