فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338
وأما الثالث : فلأن عدم تعارف كون اللباس أي الثوب ونحوه بتمامه من الذهب ، لا ينافي حرمة اللبس خاصة ، لكون اللبس أعم من لبس الثوب ونحوه لصدقه على التختم . فتحصل : أنه لا دليل على تحريم مطلق التزيين به ، ويؤيد ذلك ما دل من النصوص على جواز شد الأسنان به ، وفي بعضها تجويز تشبك الثنية بالذهب ، فالأظهر جوازه . حكم تشبه كل من المرأة والرجل بالآخر المقام الثاني : في تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر ، بأن يلبس كل منهما لباس الآخر المختص به . وقد استدل لعدم الجواز بجملة من النصوص المتضمنة للنهي عن التشبه ، وإن الله ورسوله لعنا المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء ، بالرجال : منها : النبوي المروي في الوسائل عن الكافي مسندا عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث - لعن الله المحلل والمحلل له ، ومن تولى غير