شرح
وكلمات آخرين لو كانت مطلقة فيحتمل أن يكونوا ممن لا يرى اعتبار قصد ترتب المعان في صدق عنوان الإعانة ، وعلى ذلك فلا يبقى وثوق بثبوت إجماع تعبدي يمكن أن يستدل به .
وقد وردت روايات صريحة في جواز التمشيط : كصحيح ابن مسلم عن مولانا الصادق ( ع ) في حديث أم حبيب الخافضة : إن النبي ( ع ) قال لأم عطية : ادني مني ، إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن الخرقة تذهب بماء الوجه ، ( تشرب ماء الوجه ) « 1 » .
ومرسل ابن أبي عمير عن رجل عن مولانا الصادق ( ع ) : دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله ( ع ) أنا اعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال صلى الله عليه وآله : افعلي ، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنه يذهب بماء الوجه ، ولا تصلي الشعر بالشعر « 2 » . ونحوهما غيرهما .
ودعوى أنه يتعين تقييد إطلاقها بمرسل الفقيه قال ( ع ) : لا بأس
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 131 باب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22173 ، التهذيب : ج 6 ص 361 ح 56 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 131 - 132 باب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22174 ، الكافي : ج 5 ص 119 ح 2 .