تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح

دعائم الإسلام

الثالثة : ما عن دعائم الإسلام عن مولانا الصادق ( ع ) : إن الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع ، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شرائه الحديث « 1 » . أقول : إن هذا الخبر غير معتبر لوجهين : الأول : أن مؤلف هذا الكتاب وهو أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر « 2 » ، وإن تبصر عن كونه مالكيا وصار إماميا بلا
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام : ج 2 ص 18 - 19 ح 23 ، المستدرك ج 13 ص 65 باب 2 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 رقم 14758 . ( 2 ) الكنى والألقاب - الشيخ عباس القمي ج 1 ص 57 : ويقال له أبو حنيفة الشيعة والمغربي هو القاضي النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور القاضي بمصر كان مالكيا أولا ثم اهتدى وصار إماميا وصنف على طريق الشيعة اكتبها منها كتاب دعائم الإسلام وكان كما قال ابن خلكان نقلا من ابن زولاق في غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه عالما بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء واللغة والشعر الفحل والمعرفة بأيام الناس مع عقل وانصاف ، وألف لأهل البيت عليهم السلام من الكتب آلاف الأوراق بأحسن تأليف ، وله ردود على المخالفين ، وله رد على أبي حينفة وعلى مالك والشافعي وعلى ابن سريج ، وكتاب اختلاف الفقهاء وينتصر فيه لأهل البيت " ع " وله القصيدة الفقهية لقبها بالمنتخبة ، وكان ملازما صحبة المعز أبي تميم معد بن منصور ، ولما وصل من إفريقية إلى الديار المصرية كان معه ولم تطل مدته ومات في مستهل رجب بمصر سنة 363 ( شجس ) انتهى .