تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
شبهة كما صرح بذلك أئمة الرجال ، إلا أن كونه اثنى عشريا وثقة غير ثابتين ، لعدم تصريح القوم بشيء منهما . الثاني : أنه مرسل ، غير مجبور بشيء . ودعوى أنه على فرض وثاقته لا يضر إرسال الخبر بحجيته لقوله في أول كتابه : إني اقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله ( ع ) ، فيكون هذا توثيقا إجماليا للرواة المحذوفين . مندفعة بأن ثبوت الصحة عنده لا يلازم ثبوتها عندنا ، لاحتمال استناده إلى القرائن الموجبة لعلمه بالصحة ، غير الموجبة عندنا للعلم لو اطلعنا عليها .

النبوي المشهور

الرابعة : النبوي المشهور : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه « 1 » . الظاهر أن هذا النبوي وان كان مشهورا إلا أنه لا أصل له في
هامش
( 1 ) أورده العامة والخاصة في كتبهم الاستدلالية راجع مسند أحمد - الامام أحمد بن حنبل ج 1 ص 293 والبحار ج 80 ص 238 - والخلاف ج 3 ص 184 - وابن زهرة في غنية النزوع ص 213 وغيرها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 32 | السيد محمد صادق الروحاني