تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الفصل الثاني : فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة أصناف : الأول اليهود والنصارى والمجوس .
شرح
فاجابه ( ع ) : بأن نذره غير منعقد ، لعدم كونه طاعة للنهي عن المرابطة مع القتال ، فلا يجب الوفاء بالنذر ، وأما ما نوى من صرف المال في وجوه البر فلا باس به ، فالأظهر فيما هو محل الكلام لزوم الوفاء بالنذر . وعن الشيخ « 1 » أنه لو آجر نفسه للمرابطة ، فان وجد الأجير المستأجر أو ورثته ردها وإلا قام بها . وفي المسالك « 2 » تنادا إلى الرواية ، والظاهر أن نظره إلى صحيح يونس ، وخبر محمد بن عيسى المتقدمين ، وقد مر ما فيهما فالأظهر ما عن المشهور من وجوب القيام بها عليه مطلقا .

[ فيمن يجب جهادهم ]

قتال أهل الكتاب

( الفصل الثاني : فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة أصناف ) : ) ( الأول ) : أهل الكتاب ، بالكتاب ، والسنة والاجماع كما مر وهم ( اليهود والنصارى ) لهم التوراة والإنجيل ، ( والمجوس ) وقد دلت
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 9 / والنهاية ص 291 بتصرف . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 19 .