الفصل الثاني : فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة أصناف : الأول اليهود والنصارى والمجوس .
شرح
فاجابه ( ع ) : بأن نذره غير منعقد ، لعدم كونه طاعة للنهي عن المرابطة مع القتال ، فلا يجب الوفاء بالنذر ، وأما ما نوى من صرف المال في وجوه البر فلا باس به ، فالأظهر فيما هو محل الكلام لزوم الوفاء بالنذر .
وعن الشيخ « 1 » أنه لو آجر نفسه للمرابطة ، فان وجد الأجير المستأجر أو ورثته ردها وإلا قام بها .
وفي المسالك « 2 » تنادا إلى الرواية ، والظاهر أن نظره إلى صحيح يونس ، وخبر محمد بن عيسى المتقدمين ، وقد مر ما فيهما فالأظهر ما عن المشهور من وجوب القيام بها عليه مطلقا .
[ فيمن يجب جهادهم ]
قتال أهل الكتاب
( الفصل الثاني : فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة أصناف ) : ) ( الأول ) : أهل الكتاب ، بالكتاب ، والسنة والاجماع كما مر وهم ( اليهود والنصارى ) لهم التوراة والإنجيل ، ( والمجوس ) وقد دلتهامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 9 / والنهاية ص 291 بتصرف .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 19 .