تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ويجب بالنذر وشبهه .
شرح
( ويجب ) المرابطة المستحبة بنفسها ( بالنذر وشبهه ) من العناوين الثانوية الموجبة للوجوب كالإجارة ، مع وجود الإمام وبسط يده وغيبته وقصور يده كانت الحكومة بيد العادل أو الجائر ، كما صرح به جماعة ، وعن السرائر عندنا ، وهو مؤذن بالإجماع عليه ، لأنه طاعة كما مر وقد نذرها أو آجر نفسه عليها أو ما شابه ذلك ، فيجب لعموم الأدلة بوجوب الوفاء بالنذر وشبهه كتابا وسنة . وبذلك يظهر أنه لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب حتى في زمان الغيبة وحكومة الجائرين ، لما مضى من أنه طاعة فتجب بالنذر . وعن الشيخ في النهاية « 1 » والقاضي « 2 » بل قيل « 3 » وجماعة : إنه يحرم ويصرفه في وجوه البر حينئذ لخبر علي بن مهزيار : كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ( عليهم السلام ) إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به ؟ أولا يلزمني ؟
هامش
( 1 ) النهاية ص 291 قال : وان نذر ذلك [ أي صرف شيء من ماله إلى المرابطين ] في حال انقباض يد الإمام صُرف ذلك في وجوه البر . . ( 2 ) المهذب ج 1 ص 303 . ( 3 ) حكى هذا القول عن مجهول غير واحد من الاعلام منهم : المحقق في الشرائع ج 1 ص 234 / والشهيد في مسالك الأفهام ج 3 ص 18 / وجواهر الكلام ج 21 ص 44 .