تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
أو افتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر ؟ لأصير اليه إن شاء . فكتب ( ع ) اليه بخطه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ، ان كنت تخاف شنعته وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى « 1 » . وأورد عليه بضعفه « 2 » ، لكونه مكاتبة ، وجهالة السائل ، وبمخالفته الأصول ، لان النذر إن كان صحيحا وجب الوفاء به وإلا كان باطلا لا أنه يصرف في وجوه البر . ولكن كونه مكاتبة لا يوجب ضعفه ، غايته أن احتمال التقية فيها أقوى وكذا احتمال التدليس ، وجهالة السائل لا تضر بعد أن علي بن مهزيار يقول : وقرأته ، ومخالفة الأصول لا توجب طرح الخبر الصحيح كيف وأن عموم القرآن يخصص بالخبر الواحد كما عليه البناء في الفقه . ولكن الظاهر من الخبر أنه كان نذر أن يرابط على نحو مرابطة القوم وهو المرابطة مع القتال . وسئل عنه ( ع ) أنه إذا أراد أن يفتدي بشيء من أبواب البر هل له ذلك ؟
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 126 ح 4 وأيضا ص 311 ح 13 / الوسائل ج 15 ص 32 ح 19946 . ( 2 ) هذا الايراد للسيد الطباطبائي في رياض المسائل ج 7 ص 455 .