تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
فان زادت كان جهادا .
شرح
أن ما تضمن شرطية الطهارة للصلاة يوجب تقييد إطلاق الامر بالصلاة الاستحبابي فما أفاده في الجواهر من أن إطلاق ما دل على فضله الذي لا يحكم عليه الخبر المزبور بناءا على عدم حمله على المقيد في المندوبات يقتضي تمامية ما أفاده الإسكافي ضعيف . فما في محكي الروضة « 1 » من أن أقله ثلاثة فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر والوقف والوصية للمرابطين بإقامة دون الثلاثة - إلى أن قال - ولو نذره وأطلق وجب ثلاثة بليلتين بينهما كالاعتكاف ، حق لا ريب فيه . وكيف كان ( فان زادت ) على الأربعين ( كان جهادا ) كما في الخبر ومر أن المراد أن ثوابه حينئذ ثواب المجاهدين وإن بقي على وصف المرابطة كما صرح به الشهيد ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » . قال في التذكرة « 3 » : وتستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه ، ولو عجز عن المرابط بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين . انتهى .
هامش
( 1 ) الروضة البهية شرح اللمعة ج 2 ص 385 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 452 .