تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
وهل يجوز للرجل غير الفقيه أن يقيم الحد على ولده وزوجته عند ارتكاب المعصية ؟ كما عن الشيخ « 1 » ، والقاضي « 2 » ، والشهيد « 3 » ، أم لا يجوز كما هو المشهور بين الأصحاب ؟ وجهان . قد استدل للأول بما عن الشيخ من وجود الرخصة بذلك « 4 » . قيل : ويؤيده : ما دل على كمال سلطنة الوالد والزوج على الولد والزوجة ، والسيرة المستمرة على تأديبهما وتعزيرهما ، الذي هو قسم من الحدود ، وخصوص ما دل على تأديب الزوجة بالضرب والهجر للتقصير في حقوق الزوجية ، كتابا وسنة ، مضافا إلى عموم الأمر بإقامة الحدود « 5 » . ولكن ما عن الشيخ لا يعتمد عليه على فرض كونه رواية ، وأن لا يكون نظره إلى بعض ما ذكر مؤيدا ، لارساله وعدم انجباره بالشهرة وغيرها . وسلطنة الوالد على الولد إنما هي في زمان صغره من باب الولاية الشرعية ، وزمان الصغر ليس زمان إجراء الحد ، وبعد البلوغ لا ولاية عليه ، والسيرة على تأديبهما ممنوعة .
هامش
( 1 ) النهاية ص 301 . ( 2 ) المهذب ج 1 ص 342 . ( 3 ) الدروس ج 2 ص 48 . ( 4 ) النهاية ص 301 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 21 ص 388 .