شرح
وهل يجوز للرجل غير الفقيه أن يقيم الحد على ولده وزوجته عند ارتكاب المعصية ؟ كما عن الشيخ « 1 » ، والقاضي « 2 » ، والشهيد « 3 » ، أم لا يجوز كما هو المشهور بين الأصحاب ؟ وجهان .
قد استدل للأول بما عن الشيخ من وجود الرخصة بذلك « 4 » .
قيل : ويؤيده : ما دل على كمال سلطنة الوالد والزوج على الولد والزوجة ، والسيرة المستمرة على تأديبهما وتعزيرهما ، الذي هو قسم من الحدود ، وخصوص ما دل على تأديب الزوجة بالضرب والهجر للتقصير في حقوق الزوجية ، كتابا وسنة ، مضافا إلى عموم الأمر بإقامة الحدود « 5 » .
ولكن ما عن الشيخ لا يعتمد عليه على فرض كونه رواية ، وأن لا يكون نظره إلى بعض ما ذكر مؤيدا ، لارساله وعدم انجباره بالشهرة وغيرها .
وسلطنة الوالد على الولد إنما هي في زمان صغره من باب الولاية الشرعية ، وزمان الصغر ليس زمان إجراء الحد ، وبعد البلوغ لا ولاية عليه ، والسيرة على تأديبهما ممنوعة .
هامش
( 1 ) النهاية ص 301 .
( 2 ) المهذب ج 1 ص 342 .
( 3 ) الدروس ج 2 ص 48 .
( 4 ) النهاية ص 301 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 21 ص 388 .