تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
وكتاب غير مترجم ، فإن هذه الكتب غير موجودة فيما ذكراه ، وكتاب الطلاق موجود فيما ذكراه غير موجود فيما بأيدينا ، فالظاهر أنهما متغايران ، ولا أقل من عدم الاطمئنان بالاتحاد . ويؤيد التغاير : أن صاحب الوسائل والشيخ المجلسي لم يرويا عن الكتاب الموجود شيئا ، بل الشيخ نفسه لم يرو عنه . فالمتحصل : عدم إمكان الاعتماد على ذلك الكتاب . أضف اليه : أن الجملة الأولى من الخبر مقطوع البطلان ؛ لأنه يصلح للفقيه الحكم بالضرورة من المذهب . مع أنه حيث يكون إقامة الحدود من السياسات الدينية التي لا بد من القيام بها في كل زمان حفظا للنظام ، فأدلة نيابة الفقيه تصلح دليلا على جواز ذلك للفقيه . والظاهر أن مراد الأصحاب من الجواز في المقام هو الوجوب ، كما هو مقتضى الأدلة المتقدمة ، فيجب على الفقيه إقامة الحدود مع أمن الضرر ولو بقبول الولاية من قبل السلطان الجائر وإظهارها عنه ، فيكون ذلك من موارد قبول الولاية من قبل الجائر .

أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر

الثالث : يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451 | السيد محمد صادق الروحاني