شرح
وبخبر يوسف بن جابر قال : قال أبو جعفر ( ع ) : لعن رسول الله ( ص ) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة « 1 » .
بتقريب : أن المراد بالرشوة مطلق الجعل في مقابل الحكم ولو كان بالحكم ، وبيان الواجب والحرام ، والأمر بالأول والنهي عن الثاني .
وبعبارة أخرى : هي هنا ما يبذل لبذل الفقه ، وإن ظاهر قوله : " احتاج الناس اليه " الاحتياج إلى نوعه لا إلى شخصه .
وبالاطلاقات الناهية عن أخذ الرشوة على الحكم .
وفي الجميع نظر :
أما الأول ؛ فلما حققناه الجزء الخامس عشر « 2 » من جواز أخذ الأجرة على الواجب ، وأن الوجوب من حيث هو لا يمنع عن أخذ الأجرة ولا ينافيه .
وأما الثاني ؛ فلأنه إذا كان أخذ الأجرة من قبيل الداعي إلى الداعي لا ينافي مع الخلوص المعتبر في العبادات ، مع أنه يكون هذا الواجب من التوصليات .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 ص 223 ح 33644 .
( 2 ) فقه الصادق ج 15 ط . ق أما في هذه الطبعة ففي الجزء ؟ ؟ ؟ ؟ .