تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
القمي « 1 » ، وغيرهم « 2 » . وذيل كلام المحقق في الشرائع - قال بعد بيان المراتب : ويجب دفع المنكر بالقلب أولا ، كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية وكذا إذا عرف أن ذلك لا يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الاعراض والهجر وجب واقتصر عليه « 3 » . انتهى - صريح في إرادته من الإنكار القلبي ما ذكرناه . فإن قيل : إن جملة من النصوص تدل على أن الإنكار القلبي من النهي عن المنكر . مثل ما عن تفسير الإمام العسكري ( ع ) عن النبي ( ص ) : من رأى منكرا فلينكره بيده إن استطاع ، فإن لم يستطع فبقلبه ، فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره « 4 » . وخبر يحيى الطويل عن أبي عبد الله ( ع ) : حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم الله عز وجل من قلبه إنكاره « 5 » .
هامش
( 1 ) جامع الشتات ج 1 ص 421 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 7 ص 540 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 259 . ( 4 ) تفسير الإمام العسكري ص 480 ح 307 / الوسائل ج 16 ص 134 ح 21173 . ( 5 ) الوسائل ج 16 ص 137 ح 21177 .