شرح
القمي « 1 » ، وغيرهم « 2 » .
وذيل كلام المحقق في الشرائع - قال بعد بيان المراتب : ويجب دفع المنكر بالقلب أولا ، كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية وكذا إذا عرف أن ذلك لا يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الاعراض والهجر وجب واقتصر عليه « 3 » . انتهى - صريح في إرادته من الإنكار القلبي ما ذكرناه .
فإن قيل : إن جملة من النصوص تدل على أن الإنكار القلبي من النهي عن المنكر .
مثل ما عن تفسير الإمام العسكري ( ع ) عن النبي ( ص ) : من رأى منكرا فلينكره بيده إن استطاع ، فإن لم يستطع فبقلبه ، فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره « 4 » .
وخبر يحيى الطويل عن أبي عبد الله ( ع ) : حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم الله عز وجل من قلبه إنكاره « 5 » .
هامش
( 1 ) جامع الشتات ج 1 ص 421 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 7 ص 540 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 259 .
( 4 ) تفسير الإمام العسكري ص 480 ح 307 / الوسائل ج 16 ص 134 ح 21173 .
( 5 ) الوسائل ج 16 ص 137 ح 21177 .