تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
بل يدل على الوجوب : إطلاق الأدلة وخصوص روايات : لاحظ : النبوي قيل له : لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله ، ولا ننهى عن المنكر حتى ننتهى عنه كله قال ( ص ) : لا بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله ، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله « 1 » . فالمتحصل مما ذكرناه أمور : 1 - عدم اشتراط الاجتناب عن المحرمات في وجوب الأمر على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، بل هما واجبان على الفاسق ، ولذلك قالوا : إنه يجب على من يزني بامرأة أن يأمرها بستر بدنها ، وإلا كان مرتكبا لمعصية زائدة على معصية الزنا ولوازمه ، وهي معصية ترك النهي عن المنكر . 2 - يجب على المرشد العام ومن جعل نفسه واعظا ومرشدا لبس رداء المعروف ونزع رداء المنكر . 3 - يجب على ولي أمر المسلمين منع الجاهلين الفاسقين الذين ينصبون أنفسهم للإرشاد والوعظ من تسلق هذه الدرجة ، لدرء المفسدة العظيمة المترتبة على ذلك ، والله المستعان .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 16 ص 151 ح 21217 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406 | السيد محمد صادق الروحاني