تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
يكون التأثير قطعيا ، فإن أفراد الأمة إذا قام كل واحد منهم بنصيحة الآخر أمرا ونهيا استقر أمر الخير والمعروف بينهم ، وامتنع فشو الشر والمنكر فيهم . 2 - يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوة العامة الكلية على العلماء . 3 - إذا علم بأن أمره ونهيه مرة واحدة لا يؤثر ، ولكنه مع تكراره يكون مؤثرا أو يحتمل تأثيره ، وجب التكرار . 4 - إذا علم بان نهيه لا يؤثر في ترك المعصية إلا أنه يحتمل أو يعلم بتأثيره في تأخيرها أو عدم ارتكاب غير المأمور والمنهي : أو عدم التظاهر بالارتكاب - وجب . 5 - إذا كان ترك الأمر والنهي موجبا لتأييد الظالم وتقويته ، أو تجريه بالنسبة إلى المعاصي الاخر - حرم الترك ، ووجبا بلا كلام . 6 - إذا احتمل الائتمار والانتهاء لو كان الأمر والنهي مع قيد خاص ، ككونهما في ملأ من الناس أو زمان مخصوص ، أو مع اجتماع جماعة في الأمر والنهي ، أو ما يشاكل ، وجب الأمر والنهي . 7 - إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله . 8 - يجب الأمر والنهي إذا كان السكوت موجبا لهتك الدين ،