تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
اللغوية ؛ فإن اللغوية بمعنى عدم ترتب الغرض الأقصى لا يوجب سقوط التكليف . ومع هذا فلا يُصغى إلى جملة من الروايات الضعيفة طرف منها ، وغير الدالة بعضها الآخر التي استدلوا بها لهذا الشرط . وأما الجهة الثانية ، فعلى فرض اشتراط هذا الشرط ، لا ينبغي التوقف في أنه إذا علم بعدم تأثير أمر شخص واحد ونهيه ، وعلم أو احتمل التأثير مع قيام الآخرين بذلك وجب على الجميع الأمر والنهي . وبذلك يظهر الحال في الجهة الثالثة ؛ فإنه مع ترتب فائدة مهمة مطلوبة للشارع عليهما ، أو ترتب مفسدة مهمة على تركهما لا يتوقف في الوجوب . وأما الجهة الرابعة ، فعلى فرض تسليم اعتبار هذا الشرط ، والعلم بعدم تأثير الأمر والنهي ، فمع ذلك يجب إظهار الحق عند ظهور البدعة في الدين ، لاحظ : النبوي : إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه ، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله « 1 » . والعلوي : إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحا ، تلعنه كل دابة من دواب الأرض الصغار « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 16 ص 270 ح 21538 . ( 2 ) الوسائل ج 16 ص 270 ح 21539 .