شرح
الرابع : الاجماع
وهو الاجماع على الوجوب محصّلا ومنقولا ، وتمام الكلام في المقام بالبحث في موارد :[ البحث في موارد ]
1 - في تعريف المعروف والمنكر ، وأن الأمر بالمندوب هل هو مندوب أم لا ؟
فالمعروف على ما صرح به جماعة هو : كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه ، والمنكر : كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه « 1 » . فالمعروف شامل للمستحب ، والمنكر يختص بالحرام ، فوجوب النهي عن المنكر مطلقا لا كلام فيه ولا إشكال ، كما لا إشكال في وجوب الأمر بالواجب ، وإنما الاشكال في حكم الأمر بالمندوب ، فإنه قد يتوهم عدم مطلوبيته ؛ إذ لا سبيل إلى القول بوجوبه ولا دليل عليه بالخصوص . وبإزاء ذلك يُتوهّم وجوبه لاطلاق الأدلة ، وفي الجواهر : بل لولاهامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 258 / تحرير الأحكام ج 2 ص 239 . وقريب منه ما ورد في المهذب البارع ج 2 ص 325 .