تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح

الرابع : الاجماع

وهو الاجماع على الوجوب محصّلا ومنقولا ، وتمام الكلام في المقام بالبحث في موارد :

[ البحث في موارد ]

1 - في تعريف المعروف والمنكر ، وأن الأمر بالمندوب هل هو مندوب أم لا ؟

فالمعروف على ما صرح به جماعة هو : كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه ، والمنكر : كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه « 1 » . فالمعروف شامل للمستحب ، والمنكر يختص بالحرام ، فوجوب النهي عن المنكر مطلقا لا كلام فيه ولا إشكال ، كما لا إشكال في وجوب الأمر بالواجب ، وإنما الاشكال في حكم الأمر بالمندوب ، فإنه قد يتوهم عدم مطلوبيته ؛ إذ لا سبيل إلى القول بوجوبه ولا دليل عليه بالخصوص . وبإزاء ذلك يُتوهّم وجوبه لاطلاق الأدلة ، وفي الجواهر : بل لولا
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 258 / تحرير الأحكام ج 2 ص 239 . وقريب منه ما ورد في المهذب البارع ج 2 ص 325 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350 | السيد محمد صادق الروحاني