پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 31

پدیدآورندگان:

ص۳۱
شرح
وجماعة ليس مقابل تخلف الباقين ، بل في مقام المنع عن قصر النفر على الجهاد نظرا إلى أنه كما يكون الجهاد مهما وبه بقاء الدين وعز الإسلام وإعلاء كلمة الحق ، كذلك التفقه للإنذار وبيان المعارف والأحكام والقوانين الإسلامية الضمينة لسعادة البشر ، فليكن نفر جماعة إلى النبي ( ع ) للتففه ونفر الباقين إلى الجهاد ، فصدر الآية ينهي عن نفر الجميع إلى الجهاد ، وذيلها يبين ذلك بقوله :فَلَوْ لا نَفَرَ« 1 » ، إلى آخر الآية . فالنافر والمتفقه والمنذر جماعة خاصة ، لا أن النافرين غير المتفقهين ، ولا كون الآية غير مربوطة بآيات الجهاد كما هو مقتضى الوجه الثاني ، ولا أن المراد بأفقه غير تعلم أحكام الدين كما هو مقتضى الوجه الأول ، وهذا المعنى يساعده الاعتبار أيضا مع التحفظ على ظواهر ألفاظ الآية . فان المنافرين إلى الجهاد إذا رجعوا كان ينذرهم النبي ( ع ) ولم يكن حاجة إلى إنذار المتخلفين . ثم إن ذكر التفقه والإنذار بعده في ضمن آيات الجهاد لعله يكون للإشارة إلى أن التبليغ والإرشاد وإظهار كلمة العدل عند الجبابرة والطغاة والظلمة .
پاورقی
( 1 ) التوبة : من الآية 122 .