تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
بيعة وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم « 1 » . وفي آخر : أي مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا « 2 » . وفي الجميع نظر إلا أنه إن جعل المدرك خبر الدعائم وتمم في البيع بعدم القول بالفصل ، وجبر ضعفه بالعمل ، وأيد بما عن ابن عباس وما ذكر من أنها بيوت ضلال كان حسنا . وأما في الأرض التي فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم ويؤدون الخراج فالظاهر أنه يجوز لهم إحداث البيع والكنائس وبيوت النيران ومجتمع عباداتهم ، للأصل بعد عدم الدليل على المنع وعدم الاشتراط في عقد الصلح ، والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا « 3 » .
هامش
( 1 ) كما حكاه العلامة في منتهى المطلب عن ابن عباس ج 2 ص 972 ط . ق وأيضا في تذكرة الفقهاء ج 9 ص 340 / وحكاه أيضا في الجواهر ج 21 ص 281 ، وخرجه فيه عن كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 97 الرقم 269 . ( 2 ) كما حكاه العلامة في منتهى المطلب عن ابن عباس ج 2 ص 972 ط . ق وأيضا في تذكرة الفقهاء ج 9 ص 340 / ورواه ابن أبي شيبة الكوفي في المصنف ج 7 ص 664 باب 70 : ما قالوا في هدم البيع والكنائس / المغني لابن قدامة ج 10 ص 609 فصل : أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام . ( 3 ) حيث ارسلها غير واحد من الاعلام ارسال المسلمات بينهم كما في تذكرة الفقهاء للعلامة ج 9 ص 342 / ونفى وجود الخلاف والاشكال في المسألة صاحب الجواهر ج 21 ص 283 .