شرح
ويشهد به : مضافا إلى ذلك بعد عدم كون مخالفة الإسكافي « 1 » لا تضر ، والى عموم ما دل على أن للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات « 2 » ولعله المراد مما في محكي المختلف « 3 » من الاستدلال له بالعموم - خصوص صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ، قال ( ع ) : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير ، أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم « 4 » ونحوه خبره الاخر « 5 » .
وهل يعتبر ان يكون المشتري لها غير مسلم أم لا يعتبر ذلك ؟ مقتضى إطلاق الاخبار هو الثاني ، ولا ينافي ذلك بطلان البيع ، إذ هو باطل حتى في البيع من الذمي ، ولذا قال ( ع ) : فوز ذلك عليهم .
هامش
( 1 ) حكى العلامة في المختلف ج 4 ص 442 قول الإسكافي ، فإنه بعد ذكر موافقة ابن الجنيد لعلمائنا نقل عنه التفصيل بأخذ الثمن بقوله : ولو علم المسلمون بأن الذمي أداها من ثمن خمر جاز ذلك منه ، لا من
( 2 ) الوسائل ج 17 ص 232 روايات باب 60 من أبواب ما يكتسب به ، من ح 22408 . . الخ .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 442 - 443 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 568 ح 5 / الفقيه ج 2 ص 52 ح 1673 / الوسائل ج 15 ص 154 ح 20195 .
( 5 ) المقنعة ص 279 باب الزيارات / الوسائل ج 15 ص 155 ح 20196 .