تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
قلت : فإنه قدم يوم التروية ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله ، قال ( ع ) : يصوم يوم الحصبة وما بعده يومين ، قلت : وما الحصبة ؟ ، قال ( ع ) : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ ، قال ( ع ) : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ؟ ، إنا أهل بيت نقول ذلك ، لقول الله عز وجل :فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، يقول في ذي الحجة « 1 » . وصحيح منصور عنه ( ع ) : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه بمنى « 2 » . وخبر ابن البختري عنه ( ع ) : فيمن لم يصم الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال ، قال ( ع ) : عليه دم ؛ لأن الله تعالى يقول :فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّفي ذي الحجة « 3 » ، ونحوها غيرها . وبما ذكرناه يظهر دلالة الآية الشريفة عليه . 2 - يعتبر التوالي في الثلاثة بلا خلاف ، بل عن المنتهى « 4 » وغيره الإجماع عليه ، كذا في الجواهر « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 506 - 507 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 178 ح 18919 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 509 ح 10 ، الوسائل ج 14 ص 185 ح 18939 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 92 ح 240 ، الوسائل ج 14 ص 187 ح 18944 . ( 4 ) منتهى المطلب ط . ق ج 4 ص 743 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 19 ص 167 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86 | السيد محمد صادق الروحاني