شرح
إذا بان النقص بعد نقد الثمن .
واستدل له بحسن معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل يشتري هديا فكان به عيب عورا وغيره ، فقال ( ع ) : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وأن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره « 1 » .
قيل : وبه يقيد إطلاق صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال ( ع ) : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا « 2 » ، فيختص بما إذا لم ينقد الثمن .
وفي المستند : إن النسبة بين الفريقين عموم من وجه ، فمن استثنى عمل بالإطلاق ومن لم يستثن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن الإطلاق ؛ لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم الحجية في موضع الإجمال وهو الأقوى لذلك « 3 » ، انتهى .
وفيه : ان صحيح علي بن جعفر وإن كان في خصوص العوراء إلا أن ذيله : فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا ، عام ، والعبرة بعموم الوارد لا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 214 ح 60 ، الوسائل ج 14 ص 130 ح 18791 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 213 - 214 ح 58 ، الوسائل ج 14 ص 130 ح 18792 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 12 ص 316 .