تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
وأما المدرك ، فالكلام تارة فيما يستفاد من الآية الشريفة ، وأخرى فيما يستفاد من النصوص . أما الآية ، فقد قال الله عز وجل :لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ« 1 » أي : لا تحلوا ، كنَّى بالحلق عنه لكونه من لوازمه ، والمحِلُّ بالكسر من الحل ، أي : لا تحلوا حتى يذبح حيث يحل ذبحه فيه ، ولو كان من الحلول لقال : محَله - بفتح الحاء - ، نعم قد فسرت الآية في النصوص « 2 » بان محل الهدي مكة إن كان معتمرا ، ومنى إن كان حاجا ، فهي بضميمة النصوص المفسرة دليل المشهور . وأما الاخبار ، فمنها : ما يدل على القول المشهور ، كموثق زرارة « 3 » ومضمر زرعة « 4 » وصحيح ابن عمار « 5 » المتقدمة آنفا .
هامش
( 1 ) البقرة 196 . ( 2 ) لم نقف عليه في النصوص المفسرة للآية المباركة صريحا ، أنظر كنز العرفان ج 1 ص 288 - 289 ، ونقل في الحدائق ج 16 ص 36 على ذلك الشهرة ، ثم استظهر من الاخبار أن المراد بمحله مكة أو منى . ( 3 ) تقدم في ص 394 المحصر . ( 4 ) تقدم في ص 394 المحصر . ( 5 ) تقدم في ص 395 المحصر .