تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
وصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل احصر فبعث بالهدي ، فقال ( ع ) : يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حج فمحل الهدى يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي بعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل « 1 » الحديث . ثم إن الكلام في أنه هل تتوقف الحلية على نية التحلل ؟ ، هو الكلام فيه في المصدود ، وقد عرفت عدم اعتبارها ، كما أن البحث في الاجتزاء في التحلل بالهدي المسوق في المصدود يجري هنا .

وجوب بعث الهدي على المحصر

إنما الكلام في المقام في البعث ، ( ف - ) عن ابن بابويه « 2 » والشيخ « 3 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 369 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 181 ح 17527 . ( 2 ) الصدوق في القنعة ص 446 ، وحكاه العلامة عن ظاهر علي بن بابويه في المختلف ج 4 ص 350 . ( 3 ) النهاية ص 283 .