تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
يبعث هديه إن لم يكن قد ساق وإلا اقتصر على هدي السياق
شرح
وأبي الصلاح « 1 » وبني حمزة « 2 » والبراج « 3 » وإدريس « 4 » والمحقق « 5 » ، وفي المتن : أن عليه أن ( يبعث هديه إن لم يكن قد ساق وإلا اقتصر على هدي السياق ) ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ( فإذا بلغ محله ) تحلل . وفي الجواهر : بل حكى غير واحد عليه الشهرة وهو كذلك . نعم عن الأكثر تقييد مكة بفناء الكعبة . وابن حمزة « 6 » بالخرورة . وعن الرواندي في فقه القرآن « 7 » تخصيص مكة بالعمرة المفردة ، وجعل منى محل المتمتع بها كالحج « 8 » انتهى .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 218 . ( 2 ) الوسيلة ص 194 . ( 3 ) المهذب ج 1 ص 270 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 641 . . ( 5 ) الشرائع ج 1 ص 213 . ( 6 ) الوسيلة ص 171 ، وفيه : بالحزورة . ( 7 ) فقه القرآن ج 1 ص 295 . ( 8 ) الجواهر ج 20 ص 143 .