يبعث هديه إن لم يكن قد ساق وإلا اقتصر على هدي السياق
شرح
وأبي الصلاح « 1 » وبني حمزة « 2 » والبراج « 3 » وإدريس « 4 » والمحقق « 5 » ، وفي المتن : أن عليه أن ( يبعث هديه إن لم يكن قد ساق وإلا اقتصر على هدي السياق ) ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ( فإذا بلغ محله ) تحلل .
وفي الجواهر : بل حكى غير واحد عليه الشهرة وهو كذلك .
نعم عن الأكثر تقييد مكة بفناء الكعبة .
وابن حمزة « 6 » بالخرورة .
وعن الرواندي في فقه القرآن « 7 » تخصيص مكة بالعمرة المفردة ، وجعل منى محل المتمتع بها كالحج « 8 » انتهى .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 218 .
( 2 ) الوسيلة ص 194 .
( 3 ) المهذب ج 1 ص 270 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 641 . .
( 5 ) الشرائع ج 1 ص 213 .
( 6 ) الوسيلة ص 171 ، وفيه : بالحزورة .
( 7 ) فقه القرآن ج 1 ص 295 .
( 8 ) الجواهر ج 20 ص 143 .