شرح
ويمكن الاستدلال له بخبر علي بن جعفر ؛ نظرا إلى أنه فعل عبادي لا معنى لاباحته ، فتدبر ، فالأظهر استحبابه لكل أحد ، وتأكده للصرورة .
ثم إن ظاهر جملة من النصوص عدم استحبابه للنساء ، كصحيح الخزاز عن أبي بصير عن الصادق ( ع ) في حديث : ليس على النساء جهر بالتلبية ولا دخول البيت « 1 » .
ونحوه خبر أبي سعيد المكاري « 2 » ، ومرسل فضالة بن أيوب « 3 » ، ومرسل الصدوق « 4 » ، ولكنها تحمل على نفي التأكد ؛ لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) عن دخول النساء الكعبة ، فقال ( ع ) : ليس عليهن وإن فعلن فهو أفضل « 5 » .
ولا يهمنا النزاع في أن المرأة الصرورة هل يتأكد الاستحباب لها ؛ لنصوص الصرورة أم لا ؛ لهذه النصوص ؟ اللتين بينهما عموم من وجه ، كما لا يخفي .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 405 ح 8 ، الوسائل ج 13 ص 283 - 284 ح 17754 .
( 2 ) الفقه ج 2 ص 326 ح 2580 ، الوسائل ج 13 ص 330 ح 17869 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 93 ح 111 ، الوسائل ج 13 ص 330 ح 17871 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 298 ح 908 ، الوسائل ج 13 ص 330 ح 17872 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 448 ح 207 ، الوسائل ج 13 ص 283 ح 17752 .