يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق
شرح
4 - لو رمى عنه النائب فزال عذره ، فإن كان الوقت باقيا يجب عليه الاتيان به ، لا لما أفاده في المستند « 1 » ردا على القائلين بعدم الوجوب المستدلين له بأن الامتثال يقتضي الاجزاء من أن الامتثال يقتضي الاجزاء عن الفاعل فيما امر به ، فإنه يرد عليه أنه على فرض توجه الامر إلى النائب إما يكون أمر المنوب عنه ساقطا للعذر ، أو على فرض بقائه يكون الأمران تخييريين لا بنحو تكليفين معينين ، كي لا يسقط أحدهما بامتثال الآخر ، بل من جهة أن أمر النائب إنما يكون من قبيل الأوامر الاضطرارية المتوقفة على الاضطرار في ترك المأمور به في جميع المدة المضروبة له ، فمن رفع العذر في أثناء الوقت ينكشف عدم الامر الاضطراري من أول الأمر ، وعليه فلا يكون إتيانه مجزيا .
( و ) الخامسة : ( يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ) وإن كان يجوز له أن يأتي إلى مكة تلك الأيام لزيارة البيت تطوعا .
ويشهد لعدم وجوب الإقامة بها : - مضافا إلى الأصل بعد اختصاص الدليل على وجوب المبيت بالليل - صحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام
هامش
( 1 ) المستند ج 13 ص 67 .