تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فإذا فرغ من هذه المناسك تم حجه استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع
شرح
ثم إن المراد بالكراهة التي حملنا الخبر عليها هي الكراهة في العبادة ، بمعنى أفضلية المقام لا مرجوحية زيارة البيت . ( فإذا فرغ من هذه المناسك تم حجه ) .

[ ما يستحب بعد الفراغ من العود إلى مكة وطواف الوداع وما شاكل ]

استحباب طواف الوداع

الفصل السادس : فيما يستحب بعد الفراغ من العود إلى مكة وطواف الوداع وما شاكل . ( و ) فيه : مسائل : المسألة الأولى : المعروف بين الأصحاب أنه إذا فرغ من المناسك ( استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع ) بل لا خلاف فيه ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » . يشهد لرجحان الوداع : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا ، وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل
هامش
( 1 ) الجواهر ج 20 ص 53 .