شرح
والنصوص على طوائف :
منها : ما يدل على أن وقته النهار ، كصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال ( ع ) : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه « 1 » .
وخبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال ( ع ) : يرمي إذا أصبح مرتين ، مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه « 2 » الحديث .
ومقتضي إطلاق هذه النصوص جواز الرمي ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
ومنها : ما يدل على جواز الرمي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ، كخبر علي بن عطية : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر ، فقال لي هشام : أي شيء أحدثنا في حجنا ، فنحن كذلك إذ لقينا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 263 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 73 ح 18623 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 262 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 72 - 73 ح 18621 .