شرح
الخامس : ما في الجواهر أيضا وهو : إطلاق ما دل على وجوب
الترتيب المقتضي لفساد السابق المعتضد بما سمعته من فتوى الأصحاب « 1 » .
وفيه : أن نصوص الباب حاكمة على أدلة الترتيب ، وإن شئت قلت : إنها مقيدة لاطلاقه .
فالمتحصل : أن الأظهر هو الشمول للعامد أيضا .
ثم أن النصوص المتضمنة لإعادة رمي اللاحقة - إذا كان ما أتى به من رميات السابقة أقل من الأربع - مصرحة بإعادة رميات السابقة أيضا ، فلا يكفي إكمالها مع ما بعدها كما هو صريح معظم الفتاوي .
فما عن القواعد « 2 » والتحرير « 3 » والتذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » من تكميل الناقص وإعادة ما بعده للأصل ، ضعيف ، فإنه يخرج عن الأصل بالنص .
نعم لو كان الناقص في الأخيرة أكملها واكتفى به من غير فرق بين الأربع وغيرها ؛ لعدم دليل على وجوب الموالاة بين الرميات يقتضي عدم اعتبارها ولا ترتيب عليه بعدها .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 20 ص 23 .
( 2 ) القواعد ج 1 ص 448 .
( 3 ) التحرير ج 2 ص 10 .
( 4 ) التذكرة ج 8 ص 363 .
( 5 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 772 .