شرح
رميات المتقدمة ، ولكن عرفت دلالة الدليل على ذلك ، وبه يخرج عن
الأصل المشار اليه .
الثاني : ما عن الروضة « 1 » بأنه منهي عن رمي اللاحقة قبل إكمال السابقة ، والنهي يوجب الفساد .
وفيه : أنه على فرض الاطلاق لتلك النصوص لا تكون اللاحقة بعد إكمال الأربع منهيا عنها ، مع أنه اجتهاد في مقابل النص .
الثالث : ما في الجواهر ، قال : ضرورة عدم شموله - أي النص - للعامد ، لندرته ، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب « 2 » .
وفيه : أن ندرة فرد وغلبة آخر لا تصلح منشئا للانصراف المقيد للاطلاق .
الرابع : ما في الجواهر أيضا قال : مضافا إلى حمل فعل المسلم على الصحة « 3 » .
والظاهر أن مراده انصراف النص عن العامد لأجل ذلك ، وهو أيضا كما ترى غير صالح لان يكون منشئا للانصراف .
هامش
( 1 ) الروضة ج 2 ص 320 .
( 2 ) الجواهر ج 20 ص 23 .
( 3 ) الجواهر ج 20 ص 23 .