تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
رميات المتقدمة ، ولكن عرفت دلالة الدليل على ذلك ، وبه يخرج عن الأصل المشار اليه . الثاني : ما عن الروضة « 1 » بأنه منهي عن رمي اللاحقة قبل إكمال السابقة ، والنهي يوجب الفساد . وفيه : أنه على فرض الاطلاق لتلك النصوص لا تكون اللاحقة بعد إكمال الأربع منهيا عنها ، مع أنه اجتهاد في مقابل النص . الثالث : ما في الجواهر ، قال : ضرورة عدم شموله - أي النص - للعامد ، لندرته ، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب « 2 » . وفيه : أن ندرة فرد وغلبة آخر لا تصلح منشئا للانصراف المقيد للاطلاق . الرابع : ما في الجواهر أيضا قال : مضافا إلى حمل فعل المسلم على الصحة « 3 » . والظاهر أن مراده انصراف النص عن العامد لأجل ذلك ، وهو أيضا كما ترى غير صالح لان يكون منشئا للانصراف .
هامش
( 1 ) الروضة ج 2 ص 320 . ( 2 ) الجواهر ج 20 ص 23 . ( 3 ) الجواهر ج 20 ص 23 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253 | السيد محمد صادق الروحاني