تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال ( ع ) : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة « 1 » . ومقتضي إطلاق النصوص : عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل ، ومقتضى القاعدة أيضا ذلك . هذا إذا قدم المتأخرة على جميع رميات المتقدمة ، ولو قدمها على بعضها فإن كان ما قدمه أربعا فما فوق أتم الباقية من المتقدمة من غير إعادة المتأخرة ، وإن كان أقل منها أعاد المتقدمة بجميع رمياتها ثم اتى بالمتأخرة ، بلا خلاف في ذلك إلا عن علي بن بابويه « 2 » . ويشهد به : خبر علي بن أسباط ، قال أبو الحسن ( ع ) : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزئة ، أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه « 3 » . وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال ( ع ) : يعيد يرميهن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 265 ح 16 ، الوسائل ج 14 ص 266 ح 19160 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 313 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 266 ح 18 ، الوسائل ج 14 ص 268 ح 19164 .