شرح
وفي الجواهر : قلت : المدار على ارتفاع العذر وعدمه ، وإلا فلو فرض احتياج الرعاة إلى الرعي ليلا كان لهم ذلك وإن غربت الشمس لهم بمنى « 1 » ، انتهى .
وهو حسن إن كان مدرك الحكم أدلة نفي الحرج ، وإن كان المدرك الاجماع فالمتيقن منه ما لو لم تغرب الشمس عليهم بمنى .
القسم الثاني : أهل سقاية الحاج ، وخص في المنتهى « 2 » ، وعن غيره « 3 » استثناء أهل السقاية بأولاد عباس بن عبد المطلب .
ومدرك الحكم : خبر مالك بن أعين المتقدم « 4 » ، وهو مختص بالعباس نفسه : فإن بنى على التعدي لا بد من التعدي إلى كل ساق وإن لم يكن من أولاده ، ووجه التعدي : حمل قوله ( ع ) في الخبر : من أجل سقاية الحاج على التعليل فيتعدى عنه .
وإن بني على عدم التعدي فلا وجه لثبوت الحكم لأولاده ، مع أن الخبر ضعيف .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 20 ص 13 .
( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 771 .
( 3 ) كالشهيد في الدروس ج 1 ص 460 .
( 4 ) تقدم في ص 220 - 221 .